الحر العاملي

450

وسائل الشيعة ( آل البيت )

74 - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الامكان ، ويؤميان مع التعذر ( 11137 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها . ( 11138 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي مكان المصلي ( 2 ) والقيام ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) .

--> الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 3 : 175 / 389 ، أورده عنه بسند آخر في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2 من الباب 20 من أبواب السجود . 2 - التهذيب 3 : 175 / 388 ، أورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 5 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 15 من أبواب مكان المصلي . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 6 و 18 و 19 و 22 من الباب 1 من أبواب القيام . ( 4 ) تقدم في الباب 20 من أبواب السجود ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة .